responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 310
منهن الحبلى.
[4] وبالاسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[28] باب ان الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض " والطهر " فحكمه حكم الغائب يجوز له أن يطلقها بعد مضى شهر (28020) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها " أهله. يه " وهي في منزل أهلها " أهله. يه " وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور، قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ قال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر


[4] الفروع: ج 2 ص 104، أخرجه أيضا في 6 / 9 من العدد
تقدم ما يدل على ذلك في ب 25 ويأتي ما يدل عليه في ب 20 من أقسام الطلاق و ب 9 و 10 و 11
من العدد. راجع ب 25 هناك.
الباب 28 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 106، الفقيه: ج 2 ص 169 فيه: (إن كان يصل إليها في الأحيان
ولا يصل إليها فيعلم) ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 268 باسناده عن محمد بن يعقوب.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست