responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 278
عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب وكذا كل ما قبله.
(27915) [6] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم.
[7] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ، وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل، وقال: لا طلاق إلا في عدة.
[8] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، وفي نسخة عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر فقال: طلقها وهي طامث واحدة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفلا قلتم له: إذا طلقها واحدة طامثا أو غير طامث فهو أملك برجعتها؟ فقلت: قد قلت له ذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثا فردها النبي صلى الله عليه وآله فقال: أمسك أو طلق على السنة إن أردت الطلاق.


[6] الفروع: ج 2 ص 98.
[7] الفروع: ج 2 ص 98، أورد ذيله أيضا في 8 / 7.
[8] الفروع: ج 2 ص 98 فيه: (وهي طامث كانت أو غير طامث) وفيه: ان أردت ان تطلق
(الطلاق خ ل).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست