responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 272

باب 6 : أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز وجل.
[2] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن الحسن بن حذيفة، عن معمر بن وشيكة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عز وجل. وعنه، عن الميثمي، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[3] وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو وليت الناس لعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم لم أوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره، ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
(27895) [4] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن معمر بن وشيكة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام


الباب 6 فيه: 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 97.
[2] الفروع: ج 2 ص 97 فيه: في الاسناد الثاني: محمد بن أبي حمزة عن بعض رجاله وهمه
الميثمي عن أبي عبد الله عليه السلام.
[3] الفروع: ج 2 ص 97، الفقيه: ج 2 ص 163، أخرجه عن موضع آخر من الكافي أيضا
في 5 / 7 وفيه: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله جبلة.
[4] الفروع: ج 2 ص 97 فيه: معمر بن عطاء بن وشيكة. (ج 17)


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست