responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 238
عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن علي الحلبي. أقول: تقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 12 : استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب.
[1] محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن الله.
(27765) [2] الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره في قوله تعالى: " ومما رزقناهم ينفقون " قال: من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على الأهلين وذوي الأرحام القريبات والآباء والأمهات، وكالنفقات المستحبات على من لم يكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات، وكالمعروف بالإسعاف والقرض. الحديث.
[3] محمد بن مسعود في تفسيره، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد. وعن جميل، بن سورة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
[4] وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله: " وعلى الوارث


تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 13 من المستحقين للزكاة. راجع 8 / 28 من الصدقة و ب
63 من جهاد العدو، و 4 / 19 من فعل المعروف، و 5 / 70 مما يكتسب به و 9 / 78 منها. وراجع
ههنا 9 / 1 وتقدم في ب 4 و 10 و 12.
الباب 12 فيه: 4 أحاديث:
[1] الخصال: ج 1 ص 20.
[2] التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام.
(3 و 4) تفسير العياشي: ج 1 ص 121.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست