responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 239
مثل ذلك " قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 13 : وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه ولا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.
[2] وعنه، عن أحمد، عن أبيه محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن النسمة فقال: أعتق من أغنى نفسه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في العتق وغيره.


راجع ج 4: 8 / 82 من الصدقة، وتقدم ما يدل على عدم وجوب نفقة الأخت في 4 و 9 و 10 / 1
و ب 11.
الباب 13 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 134. أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 1 / 14 من العتق
[2] الفروع: ج 2 ص 134 فيه (عمن أعتق النسمة) أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في
ج 8 في 3 / 15 من العتق.
راجع ج 6: ب 63 من جهاد العدو، وتقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 1 / 11، ويأتي ما يدل
عليه في 2 / 14 و ب 15 من العتق.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست