responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 223
قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده قال: هذا من فعال اليهود. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات وغيرها.
([15] أبواب النفقات)
باب 1 : وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار مثله إلا أنه قال: ما يقيم صلبها.
[2] وباسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما.
(27715) [3] وباسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن حق


تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 1 في ب 13 من الوضوء وفى ب 150 من مقدمات النكاح.
أبواب النفقات، فيه: 31 بابا: الباب 1 فيه: 13 حديثا:
[1] الفقيه: ج 2 ص 142، يب: ج 2 ص 243 فيه: حماد بن عثمان (عيسى خ)
[2] الفقيه: ج 2 ص 141.
[3] الفقيه: ج 2 ص 141، أخرجه مع ذيله عنه وعن الكافي في 1 / 88 من مقدمات النكاح
ووسطه في 4 / 90 هناك.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست