responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 222
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا عن أبي بصير يعني المرادي مثله.
(27710) [2] وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن أبي عمير وابن فضال، عن رجال شتى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: كفر بالله العظيم من انتفى " الانتفاء " من حسب، وإن دق.

باب 108 : حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها.
[1] محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبي الحسن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء رأيت رحما متعلقة بالعرش تشكو إلى الله رحما لها، فقلت: كم بينك وبينها من أب؟
فقالت: نلتقي في أربعين أبا.

باب 109 : عدم كراهة وطئ الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان حملها لكن يكره بغير وضوء.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت: أشتري الجارية " إلى أن قال: "


[2] الأصول: ص 470 (با ب الانتفاء).
راجع ج 6: 7 / 75 من جهاد النفس و 12 / 17 مما يكتسب به.
الباب 108 فيه: حديث
[1] عيون الأخبار: ص 141.
الباب 109 فيه: حديث:
[1] يب


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست