responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 166
فضة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 55 : أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا، عن محمد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام في حديث طويل إن رجلا من الرهبان أسلم على يده " إلى أن قال: " فدعا أبو إبراهيم عليه السلام بجبة خز و قميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه وصلى الظهر وقال: اختتن، فقال: قد اختتنت في سابعي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[56] باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء.
(27530) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية


تقدم ما يدل على ذلك في 20 / 44 و ب 52.
الباب 55 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 91، يب: ج 2 ص 238.
[2] الأصول: ص 266 " باب مولد موسى بن جعفر عليه السلام " أورده أيضا في ج 2 في
9 / 10 من لباس المصلي. راجع ب 52 و 56 و 57.
الباب 56 فيه: 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 91، يب: ج 2 ص 238.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست