responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 165

باب 54 : استحباب كون الختان يوم السابع وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو، أو يؤخر فأيهما أفضل؟
قال: لسبعة أيام من السنة، وإن أخر فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.
(27525) [2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المولود يعق عنه ويختن لسبعة أيام.
[3] محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم.
[4] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين عليهما السلام لسبعة أيام وعق عنهما لسبع وختنهما لسبع وحلق رؤوسهما لسبع وتصدق بزنة شعورهما


الباب 54 فيه: 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 91، يب: ج 2 ص 238 فيهما: الحسن بن علي عن أخيه الحسين
[2] الفروع: ج 2 ص 91.
[3] عيون الأخبار: ص 197، رواه في صحيفة الرضا: ص 3 وزاد في نسخة منه:
وأروح للقلب.
[4] قرب الإسناد: ص 58.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست