responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 98
[1] محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن العيص انه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: أجامع وانا عريان؟ فقال: لا ولا مستقبل " تستقبل خ " القبلة ولا تستدبرها.
[2] قال: وقال عليه السلام: لا تجامع في السفينة. ورواه الصدوق مرسلا والذي قبله باسناده عن محمد بن العيص مثله.
(25240) [3] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين ابن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أقول: يمكن تخصيص اللعن بوجود الناظر واحتقار القبلة والله أعلم.
[4] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يجامع الرجل مقابل القبلة.
[5] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام انه كره ان يجامع الرجل مما يلي القبلة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[70] باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء.


[1] يب: ج 2 ص 229: الفقيه: ج 2 ص 130 فيه: (محمد بن الفيض العيص خ ل) أورده
أيضا في 2 / 58.
[2] يب: ج 2 ص 229، الفقيه: ج 2 ص 130.
[3] الفقيه: ج 2 ص 193.
[4] الفروع: ج 2 ص 76.
[5] قرب الإسناد: ص 66.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 3 / 12 من القبلة.
الباب 70 فيه 3 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست