responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 76
زوجي عني معرض، فقل: زيديه يا حولاء، فقالت: لا أترك شيئا طيبا مما أتطيب له به وهو معرض، فقال: أما لو يدرى ماله باقباله عليك، قالت: وماله باقباله علي؟
فقال: أما انه إذا أقبل اكتنفه ملكان وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله، فإذا هو جامع تحات عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب.
[3] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة، ولكن الله عز وجل ألقي عليها الحيا.
[4] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل من أصحابه يوم جمعة: هل صمت اليوم؟ قال: لا. قال: فهل صدقت اليوم بشئ؟ قال: لا، قال له قم فأصب من أهلك فإنه منك صدقة عليها أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 50 : كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل الا لضرورة، وعدم تحريمه وإن كان الباعث مجرد اللذة
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا يجد الماء يأتي أهله؟ قال: ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه، قلت: فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء، فقال: ان الشبق يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة، قال: هو حلال، قلت:


[3] الفقيه: ج 2 ص 185، أخرجه عن الكافي في 10 / 23
[4] قرب الإسناد: ص 32.
راجع ب 23 و 71.
الباب 50 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 57، يب: ج 2 ص 231 فيه: قلت لأبي إبراهيم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست