responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 67
وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله، وقال في آخرها: ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه، وفي النسب من لا تجهلونه، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيرا تحمدوا عليه وتنسبوا إليه وصلى الله على محمد وآله وسلم أقول: والأحاديث المتضمنة لخطب النكاح الواردة من الأئمة عليهم السلام كثيرة.

باب 43 : جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والإعلان.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما جعلت البينات للنسب والمواريث.
(25130) [2] قال: وفي رواية أخرى والحدود. 3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال لا بأس بتزويج البتة فيما بينة وبين الله، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة مثله إلا أنه قال: يتزوج المرأة متعة.
4 وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بغير بينة، قال: لا بأس. 5 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن


الباب 43 فيه 10 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 23.
[2] الفروع: ج 2 ص 23.
[3] الفروع: ج 2 ص 23، يب: ج 2 ص 186
[4] الفروع: ج 2 ص 23.
[5] الفروع: ج 2 ص 23.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست