responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 614
3 وعن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يجامعها، وادعى أنه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره، فان خرج الماء اصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: يمكن حمله على الاستحباب والاحتياط، ويمكن حمل الطلاق على المعنى اللغوي بمعنى المفارقة، فان للزوجة الفسخ كما مر.
4 محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين.
5 قال: وفي خبر آخر أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له: بل على الرماد، فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين. أقول: ويأتي ما يدل على حكم دعوى الوطئ في الايلاء وفي المهور، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح.
16 باب حكم الرجل إذا تزوج وقال: أنا من بنى فلان فظهر كاذبا أو قال: أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي في حديث قال: وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من


[1] الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 234، صا: ج 3 ص 251 فيهما، تستثفر.
(4 و 5) الفقيه: ج 2 ص 181
يأتي ما يدل على حكم ادعاء الوطئ في ب 56 و 57 من المهور وفى ب 13 من الايلاء، وتقدم
ما يدل على بقية الاحكام في ب 18 من عقد النكاح.
الباب 16 فيه 4 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 234 أورد صدره في 2 / 9.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست