responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 612
المرأة وهو لا يقدر على النساء اجل سنة حتى يعالج نفسه.
8 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها " وقعة واحدة خ " ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت، وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.
9 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.
(26970) 10 محمد بن علي بن الحسين قال: روى أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا.
11 وفي كتاب (المقنع) قال: روى أن ينتظر به سنة فإن أتاها وإلا فارقته إن أحبت.
12 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة.
13 وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال: عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء.


[8] يب ج 2 ص 234، صا: ج 3 ص 250 فيه: فوقع عليها مرة ثم.
[9] يب: ج 2 ص 234، فيه: (عن أبي جعفر) ولعله وهم من الكاتب، صا: ج 3 ص 249.
[10] الفقيه: ج 2 ص 181.
[11] المقنع: ص 26.
[12] قرب الإسناد: ص 50.
[13] قرب الإسناد: ص 108 فيه: لامرأته.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست