responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 61
جميعا، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب ان ينظر إليها، قال: تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين بين يديه؟
قال: ما أحب أن تفعل.
(25110) [11] محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم وترقق له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.
[12] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن اليسع الباهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها فإنما هو مستام، فإن يقض أمر يكن.
[13] محمد بن الحسين الرضي في (المجازات النبوية) عنه عليه السلام أنه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما. أقول: وتقدم أيضا ما يدل على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان.
[37] باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلا والتكبير عند الزفاف وركوب العروس.


[11] علل الشرائع: ص 170
[12] قرب الإسناد: ص 74 فيه: مستأمر (مستام خ ل) فيما يقضى أمر يكن.
[13] مجازات النبوية: ص 72
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 6 في ب 20 من بيع الحيوان.
الباب 37 فيه 5 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست