responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 59
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وقال الشيخ: لا يخرج عن هذه الأقسام يعنى الثلاثة ما روي من تحليل الرجل لأخيه جاريته، لان هذا داخل في الملك، لأنه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطأها.
36 باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها بين يديه وكذا الأمة التي يريد شراءها.
(25100) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال: نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن.
[2] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها.
[3] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟ قال: نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها.
[4] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان ابن عثمان، عن الحسن بن السرى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها قال: نعم فلم يعطى ماله [5] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن


يأتي ما يدل على الأقسام في أبواب ما يحرم بالمصاهرة والمتعة ونكاح العبيد وغير ذلك
الباب 36 فيه 13 حديثا. وفى الفهرس 12:
(1 5) الفروع: ج 2 ص 16


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست