اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 568
58 باب حكم ما لو وطئ البايع والمشترى الأمة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد. 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير. 2 وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإنه باعها من آخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. 3 ورواه أيضا باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للذي عنده الجارية، وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله كما أورده الكليني. 4 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الباب 58 فيه 7 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 56. [2] الفروع: ج 2 ص 56، يب: ج 2 ص 296، صا: ج 3 ص 368 فيه: (من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرء رحمها) الفقيه: ج 2 ص 145 فيه: فوقع عليه ولم يستبرء. [3] تقدم آنفا تحت رقم 2. [4] الفروع: ج 2 ص 56، يب: ج 2 ص 296: ج 3 ص 368.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 568