responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 566
والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم مثله.
5 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد ابن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ، ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال: أتتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: أيتهمها أهلك؟ قلت: أما شئ ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
57 باب ان الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته 2 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الاسلام، فأقرع بينهم فجعل


[5] الفروع: ج 2 ص 55، يب: ج 2 ص 299، صا: ج 3 ص 366. راجع ب 55 و 1 / 74
الباب 57 فيه 5 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 296، صا: ج 3 ص 368، أخرجه عن الفقيه في ج 9 في 13 / 13
من كيفية الحكم.
[2] يب: ج 2 ص 296، صا: ج 3 ص 368.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست