responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 562

باب 53 : حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتقا معا.
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان.

باب 54 : ان الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا أعتقت لزم.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة الخيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال: عن عمرو بن عثمان: عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها هل يكون لها الخيار؟ قال: لا، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار أحق أن ترضى به أقول: ويأتي


الباب 53 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 211، أورد ذيله في 1 / 52.
الباب 54 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 306.
[2] يب: ج 2 ص. 211.
يأتي ما يدل على الحكم الأخير في ج 8 في ب 11 من المكاتبة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست