responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 56

باب 32 : كراهة شراء السودان لغير ضرورة الا النوبة وكراهة تزويج الأكراد.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن إسماعيل بن محمد المكي، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عمن ذكره، عن أبي الربيع الشامي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر من السودان أحدا فإن كان لا بد فمن النوبة فإنهم من الذين قال الله عز وجل: " ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به " اما انهم سيذكرون ذلك الحظ وسيخرج مع القائم منا عصابة منهم، ولا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على الجواز، ويأتي ما يدل عليه.

باب 33 : كراهة تزويج الحمقاء دون الأحمق.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه اللام: إياكم وتزويج الحمقاء فإن صحبتها بلاء، وولدها ضياع ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه.


الباب 32 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 12:، يب: ج 2 ص 227 فيه: عمر بن عثمان خ.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 23 من آداب التجارة راجع ههنا ب 25 وذيله
و ب 27 و 28.
الباب 33 في حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 13، المقنعة: ص 80 فيه: (إياكم ونكاح الحمقاء فان ولدها ضياع
وصحبتها ضلال) يب: ج 2 ص 228.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست