responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 558

باب 50 : ان المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد، وبطل العقد الأول.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول؟ قال: لا ولكن يجددان نكاحا آخر. ورواه الصدوق باسناده عن أبي العباس وعبيد عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
[2] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وغيره، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونا على نكاحهما الأول؟ قال: لا، ولكن يجددان نكاحا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 51 : تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وان مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا.
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد


الباب 50 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 54، الفقيه: ج 2 ص 154.
[2] الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 306.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 49.
الباب 51 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 56، يب: ج 2 ص 306 فيه: محمد بن الحسين (الحسن خ) الفقيه.
ج 2 ص 146.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست