responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 536
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن فضيل مولى راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لمولاي في يدي مال، فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري، فقال: إن كان يحل لي ان أحل لك فهو لك حلال، فقال: ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول: هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.
(26710) [2] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن عن الحسين أخيه، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له: أقول: ويأتي أيضا في انكار الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعل هذا المنع للكراهية والنقية والانكار، وقد جوز الشيخ حمله على ما لو أحل له جارية غير معينة لما تقدم.

باب 34 : انه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ونحن عنده عن عارية الفرج قال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


[1] يب: ج 2 ص 182، صا: ج 3 ص 138.
[2] يب: ج 2 ص 184 و 242. صا: ج 3 ص 137.
قوله: يأتي أراد به الباب 42 ولكن لا يدل عليه.
الباب 34 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 141، أورد قطعة منه
أيضا في 4 / 31.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست