responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 534

باب 32 : جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له الا ان يعلم أنها تمزح.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سأل الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها، فقال: ذلك له، قال: فان خاف أن تكون تمزح قال: فان علم أنها تمزح فلا.
[2] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها " بيها. خ ل " فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلته له.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها، فقال: ذاك لك، قلت: فان كانت تمزح؟ فقال: وكيف لك بما في قلبها، فان علمت أنها تمزح فلا.
ورواه الشيخ باسناده، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال: أحلت لزوجها جاريتها ورواه باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[4] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي


الباب 32 فيه 6 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 147.
[2] الفروع: ج 2 ص 48، يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 136.
[3] الفروع: ج 2 ص 48، يب: ج 2 ص 243 و 184، صا: ج 3 ص 136، أورده أيضا
في 2 / 24 من عقد النكاح.
[4] الفروع: ج 2 ص 48، أورده بتمامه في 2 / 36.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست