responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 518

باب 20 : ان الأمة لا يحل للمشترى وطيها ولا ما دونه الا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البايع.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال: نعم إذا استوجبها وصارت من ماله وإن ماتت كانت من ماله.
(26650) [2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن مثله إلا أنه قال: أو يعلم أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 21 : ان من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه، فإذا تزوجها حلت له، فإذا ظاهر منها حرمت عليه، فإذا كفر عن الظهار حلت له فإذا طلقها حرمت عليه، فإذا راجعها حلت له، فإذا ارتد حرمت عليه، فإذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل.
[1] محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) عن الحسن بن محمد بن سليمان،


الباب 20 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 50، أخرجه أيضا في 1 / 2.
[2] الفروع: ج 2 ص 50 فيه: (محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد) يب: ج 2 ص 304 فيه. أو يعلم.
الباب 21 فيه حديثان:
[1] الارشاد: ص 346، الاحتجاج: ص 247. كشف الغمة: ص 296، روضة الواعظين ص 206 (ط 1) راجعها.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست