responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 516
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثمانية لا تحل مناكحتهم " إلى أن قال: " وأمتك وهي على سوم.
[4] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد، عن مسمع بن كردين، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال: وأمتك وهي على سوم من مشتر.
[5] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد. عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطأها، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا، قلت: فيحل له أن يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم قبل أن يستبرئها أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي التجارة.

باب 19 : ان من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا نسبا ورضاعا وأختها جمعا لا عينا، وان كل من حرم وطيها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم،


[3] الفروع: ج 2 ص 42، تقدم تمامه في 4 / 8 مما يحرم بالرضاع.
[4] يب: ج 2 ص 304 أورد تمامه بألفاظه في 2 / 19 وقطعة في 5 / 8
[5] يب: ج 2 ص 298، صا: ج 3 ص 363.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 10 من بيع الحيوان وههنا في ب 10.
الباب 19 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 304 فيه: (ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي خالتك (أختك خ) من الرضاعة،
ولا أمتك وهي رضيعتك (وهي خالتك من الرضاعة) ولا أمتك (وهي رضيعتك ولا أمتك خ) ولك فيها
شريك) الفقيه: ج 2 ص 145 فيه: (حتى تضع ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست