اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 510
المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان درهما. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله. [5] وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن علا القلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل. [6] وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن " عبيد الله خ ل " عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال: فقال: جايز. [7] وعنه، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى الحناط، عن حاتم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها. [8] الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن حمويه، عن أبي الحسين عن أبي خليفة، عن شاكر بن العياض، عن هاشم بن سعيد، عن كنانة، عن صفية قالت: أعتقني رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل عتقي صداقي. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 12 : حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره. [1] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
[5] يب: ج 2 ص 305 صا: ج 3 ص 209. [6] يب: ج 2 ص 305 صا: ج 3 ص 209. [7] يب: ج 2 ص 305. [8] امالي ابن الشيخ: ص 258. يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 و 13 و 14 ههنا وفى ج 8 في ب 25 من العتق. الباب 12 فيه حديثان: [1] يب: ج 2 ص 305 صا: ج 3 ص 210، الفقيه: ج 2 ص 132، بحار الأنوار: ج 10 ص 262 فيه: (وان قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك جاز النكاح) قرب الإسناد: ص 109 فيهما: (سألته عن رجل قال لامته وأراد ان يعتقها ويتزوجها: أعتقتك) وفيه: (جعلت صداقك عتقك) وفيه: (كان النكاح واجبا إلى أن يعطيها شيئا) وفى المسائل: وجعلت عتقك صداقك
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 510