responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 508
لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.

باب 10 : ان استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطي وان عزل.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشترى والبايع، قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر، فقال: أهل المدينة يقولون: حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان.
(26620) [2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة ابن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


الباب 10 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 296، صا: ج 3 ص 359.
[2] يب: ج 2 ص 297 صا: ج 3 ص 359، أخرجه عن الكافي في ج 6 في 4 / 11 من بيع الحيوان.
روى الحميري في قرب الإسناد: ص 66 عن السندي بن محمد بن أبي البختري أنه قال: تستبرئ
الأمة إذا اشتريت بحيضة وان كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.
تقدم ما يدل على وجوب العدة ومقداره في ب 3 وفى 2 و 5 / 6 راجع ب 16 و 17 و 2 / 19، ويأتي
في ب 45. راجع ب 22 من المتعة وذيله.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست