responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 495
سعيد، ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: فإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 44 : تحريم الجمع بين الأختين في المتعة حتى في العدة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما ظاهره المنافاة وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدة جمعا [45] باب انه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الا أن يريد أختها فيصبر حتى تنقضي عدتها.


[2] الفروع: ج 2 ص 43، أورده بتمامه في 8 / 4 والصحيح عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 18 و ب 20 و 3 / 22 و 1 / 25 راجع ب 29 و 30 و 1 / 41.
الباب 44 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147، قرب الإسناد: ص 161، أورده أيضا في 4 / 24
مما يحرم بالمصاهرة وتمامه في 11 / 4 ههنا.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 مما يحرم بالمصاهرة وذيله، ويأتي ما يدل عليه في ب 48 من العدد.
الباب 45 فيه حديثان:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست