اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 492
فأخبرته، فقال: افعل صلى الله عليكما من زوج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.
باب 38 : حكم وطئ المتمتع بها إذا أقرت بالزنا قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول: اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المصاهرة.
باب 39 : ان من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله. [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسى أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا، ولكن
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه في ب 1 وغيره راجع 4 / 1 و 12 / 2. الباب 38 فيه حديث: [1] الفروع: ج 2 ص 47 فيه: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام. راجع ب 12 مما يحرم بالمصاهرة وههنا ب 8. الباب 39 فيه حديث: [1] الفروع: ج 2 ص 47، الفقيه: ج 2 ص 151، يب: ج 2 ص 247، أخرجه باسناد آخر في ج 9 في 1 / 42 من حد الزنا. راجع ب 9.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 492