اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 488
وغيره ويأتي ما يدل عليه.
باب 33 : ان ولد المتعة يلحق بأبيه وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل. [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: قلت: أرأيت إن حبلت فقال: هو ولده. وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد مثله. [2] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك، وقال: يجحد وكيف يجحد إعظاما لذلك، قال الرجل فان اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تزوج إلا مأمونة الحديث ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله. [3] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر ابن حنظلة قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة، فقال: يشارطها على ما يشاء
الباب 33 فيه 6 أحاديث: [1] يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 149 و 152، أورد صدره في 3 / 21 وقطعة في 1 / 23 وصدره مع ذيله في 5 / 32. ورواه أحمد في النوادر: ص 65 عن النضر بن سويد. [2] يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 153، الفقيه: ج 2 ص 48، الفروع: ج 2 ص 44 فيه: (الا بمؤمنة) أورد ذيله في 3 / 6 و 2 / 7 و 1 / 8 ورواه أحمد في النوادر: ص 66 فيه. (قبلي (ذلك خ) بولد فشدد في انكار الولد) وفيه: لا ينبغي لك الا ان يتزوج مؤمنة أو مسلمة [3] يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 153، أورد ذيله في 6 / 32، رواه أحمد في النوادر: ص 650 عن ابن مسكان.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 488