responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 478

باب 24 : عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها إياها جاز له ذلك.
[1] محمد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحسب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

باب 25 : وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا، وحكم الساعة والساعتين، وانه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين الاجل.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل


الباب 24 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 191، والاسناد الذي أشار إليه هو الذي تقدم في
1 / 18 ولكن الموجود في المصدر يخالفه وهو هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن
عثمان عن إبراهيم بن الفضل، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن
محمد بن أسلم: وعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن اسم عن إبراهيم
ابن الفضل الهاشمي عن أبان.
تقدم ما يدل على التمتع بعد انقضاء المدة في 5 / 18 وفى ب 23 ويأتي ما يدل عليه في 5 / 31.
الباب 25 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 151، رواه أحمد في النوادر
ص 66 عن محمد بن إسماعيل وفيه: (أو أكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى اجل معلوم قال: نعم. قلت) ذيله: قلت واجمع منهن ما شئت؟ قال: فسكت قليلا ثم قال: دع عنك هذا.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست