اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 471
[2] وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة، قال: كف من بر. [3] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد مثله. [4] وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشارطها ما شاء من الأيام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله. [5] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر. [6] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما تحل به المتعة كف طعام. [7] قال الكليني وروى بعضهم سواك. [8] وعنه، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن علي بن حسان، عن
[2] الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 189، أخرجه عن التهذيب والفقيه باسناد آخر في 5 / 18. [3] الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 190 و 189، صا: ج 3 ص 149، أورد ما قبل ذيله في 1 / 23 وأورده أيضا في ذيله في 2 / 32 وبعده في 1 / 33 ورواه أحمد في النوادر: ص 65 عن النضر. وفيه: إلى ما شاءا من الاجل. [4] الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 151، أورده أيضا في 3 / 25 [5] الفروع: ج 2 ص 45. [6] الفروع: ج 2 ص 45. [7] الفروع: ج 2 ص 45. [8] الفروع: ج 2 ص 48، اخرج نحوه باسناد آخر في ج 9 في 6 و 7 / 18 من حد الزنا ولم يقل فيه: (تزويج) بل فيه: هذه التي قال الله عز وجل، " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " هذه غير باغية ولا عادية راجعه.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 471