responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 466
فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم. أقول:، ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 18 : صيغة المتعة وما ينبغي من الشروط.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، وبكذا وكذا درهما، وتسمى من الاجر " من الاجل يب " ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها الحديث.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ثعلبة قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، وعلى أن عليك العدة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن


تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 4 راجع 2 / 6 و 2 / 10 و ب 20 و 21 و 23 و 24 و 25، و 1 / 26
و ب 27 و 28 و 29 و 30 و 5 / 31 و 10 / 32 و 1 / 38 و 1 / 40 و 1 / 41 ههنا و 1 / 41 من
نكاح العبيد.
الباب 18 فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 150، أورد ذيله في 2 / 20.
[2] الفروع: ج 2 ص 44، يب: ح 2 ص 189.
[3] يب: ج 2 ص 44.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست