اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 453
قال: لا تتمتع " تمتع خ ل " بالمؤمنة فتذلها. قال الشيخ: هذا شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها. أقول: وتقدم ما يدل على الجواز، ويأتي ما يدل عليه.
باب 8 : كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع بذات البعل والعدة، والمطلقة على غير السنة. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها " إلى أن قال: " فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة " بمأمونة خ ل " أو مسلمة، فإن الله عز وجل يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ". ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال: لا تتزوج إلا بمأمونة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل مثله. [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة؟ قال: يتعرض لها فان أجابته إلى الفجور فلا يفعل.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 12 / 2 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 13. الباب 8 فيه 4 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 153 الفقيه: ج 2 ص 148 في التهذيبين والفقيه: (الا مأمونة ان الله يقول) أورد صدره في 3 / 6 و 2 / 7 و 2 / 33. وأورده أحمد في النوادر: ص 66. [2] الفروع: ج 2 ص 44 فيه: ابن أبي عمير رفعه عن عبد الله بن أبي يعفور.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 453