responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 420
اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 8 : حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب " ابن أبي عمير خ ل " عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج، قلت: فإنه تزوج عليهما أمة قال: لا يصلح له ان يتزوج ثلاث إماء، فان تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج، قلت: فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.

باب 9 : حكم ما لو أسلم الزوجين المشركين.
[1] محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة وههنا في 3 / 1، راجع ب 4.
الباب 8 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 14 فيه: (عن ابن محبوب عن ابن رئاب) يب: ج 2 ص 239 فيه: (أبيه
عن ابن رئاب) أخرج صدره أيضا عن الكافي في 2 / 2 مما يحرم باستيفاء العدد.
الباب 9 فيه 11 حديثا:
[1] يب: ج 2 ص 199، صا: ج 3 ص 181 فيه: إلى الكفر


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست