responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 416

باب 5 : جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن سنان، وبإسناده عن ابن محبوب، عن ابن سنان نحوه.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[3] وباسناده، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.
[4] وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن


الباب 5 فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 38، يب: ج 2 ص 199 و 247، صا: ج 3 ص 181 فيه: (أو تنقطع
بالنكاح عصمتها) أورد صدره في 4 / 9.
[2] الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 200 فيه: (عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض)
أورد ذيله في 2 / 2 وصدره أيضا في 5 / 9
[3] يب: ج 2 ص 199، صا: ج 3 ص 179.
[4] يب: ج 2 ص 199 صا: ج 3 ص 179.
" ج 26 "


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست