responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 406
[3] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: كم يزوج العبد؟ فقال: قال أبي: قال علي عليه السلام: لا يزيد على امرأتين ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف، وعلي ابن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى مثله.
(26260) [4] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.
[5] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يتزوج: العبد أكثر من امرأتين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء
باب 9 : انه يحل للمملوك ان يتسرى من الإماء ما شاء مع اذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي، عن ابن عبد الجبار، عن محمد بن الفضل، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا بأس بأن يأذن له، يعني للمملوك مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية


[3] الفقيه: ج 2 ص 137، قرب الإسناد: ص 9 فيه: حماد بن عيسى البصري الجهني قال:
سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وليس معه الا غلامه قال: قلت: جعلت فداك خبرني
عن العبد كم يتزوج.
[4] يب: ج 2 ص 198 صا: ج 3 ص 213، أخرجه باسناد آخر في 5 / 22 من نكاح العبيد.
[5] قرب الإسناد: ص 50 فيه: الا امرأتين.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 9 ههنا وفى ب 22 من نكاح العبيد.
الباب 9 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 51 أورد صدره في 2 / 8، والصحيح كما فيه وفى المصدر، محمد بن
عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست