responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 402
حتى تنقضي عدة المطلقة. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(26250) [7] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل بصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟
فقال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب.
[8] وبالاسناد قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال: لا يصلح له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة. ورواهما علي بن جعفر في كتابه.
[9] وقد تقدم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال: تغسله امرأته لأنها في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة وفي حديث آخر نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


[8] قرب الإسناد: ص 11، بحار الأنوار.
[9] تقدم في ج 1 ص 13 / 24 من غسل الميت. روى في النوادر: ص 70 عن النضر بن سويد عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال
لا ينكح حتى ينقضي عدة التي طلق.
وعن ابن أبي عمير عن هشام وجميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا تتزوج الخامسة. حتى ينقضي عدة التي طلق
وقال: لا يجتمع ماؤه في الخمس. القاسم عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام مثل
ذلك، قلت: وإن كان متعة؟ قال: وان كانت متعة.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ذيل 4 / 2 من عقد النكاح وههنا في 1 / 2 راجع 1 / 9 من ميراث
الأزواج.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست