responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 395
له امرأة قال: إن شاءت الحرة وذكر الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه في نكاح اليهودية على المسلمة وغير ذلك.
48 باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: أما الحرة فنكاحها جايز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: في عقدة واحدة في الموضعين. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود
باب 49 : حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل واحد منهما على الاخر فوطأها.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها.


تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 46 ويأتي ما يدل عليه في 3 / 7 مما يحرم بالكفر.
الباب 48 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 212، الفقيه: ج 2 ص 135.
تقدم في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 تعليل يؤيد ذلك، راجع ب 45 47.
الباب 49 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 135.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست