اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 386
فقال: لا تصدق إنما تفر من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت: صدق والله ما هربت إلا من سوء خلقه.
باب 39 : كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت وعدم تحريمها. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض أمهاته. ورواه الصدوق باسناده، عن عمرو بن شمر، ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاري قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي. أقول: ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته. [2] قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار قال: إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه. ورواه الصدوق باسناده، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله. (26200) [3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي عن عمرو بن شمر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته؟ قال: لا، ولا ابنتها. [4] وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن علي بن الحسن،
تقدم في ج 6 في ب 14 من الوقوف حكم وطئ الأمة الموهوبة للواهب. الباب 39 فيه 8 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 241، صا: ج 3 ص 176، الفقيه: ج 2 ص 131 [2] الفروع: ج 2 ص 42، الفقيه: ج 2 ص 132 [3] الفروع: ج 2 ص 42 فيه: عن جابر خ. [4] الفروع: ج 2 ص 42 فيه: عبيد الله (عبد الله خ).
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 386