responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 371
[2] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلي أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها " بطنها. خ ل ". ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى ويأتي في العدد، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 29 : تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطي لا في الملك، وحكم ما لو وطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه.
[2] وبإسناده عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى قال: يعتزل هذه ويطأ الأخرى قال: قلت: فإنه تنبعث نفسه للأولى قال: لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه.


[2] الفروع: ج 2 ص 37: يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 170.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 و 27، ويأتي ما يدل عليه في ب 48 من العدد.
الباب 29 فيه 12 حديثا:
[1] يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 171 روى ذلك في النوادر: ص 70 عن النضر
وفيه: ببيع أو هبة.
[2] يب: ج 2 ص 196، فيه: (عن الحسن عن (بن خ) محمد) صا: ج 3 ص 172
وفيه: إلى الأولى.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست