اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 369
الام حل له نكاح الابنة قلت: فان جاءت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب نحوه إلا أنه قال: هو ولده ويرثه. [2] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها ولا يعلم قال: يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله قال الشيخ: هذا محمول على أنه إذا أراد امساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر وإن أراد امساك الثانية فليطلق الأولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 27 : ان من تمتع بامرأة لم تحل له أختها حتى تنقضي عدتها. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل يحل له أن ينكح أختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها. محمد بن علي بن
[2] الفروع: ج 2 ص 37، يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 169 رواه في النوادر ص 70 عن صفوان بن يحيى. تقدم ما يدل عليه في 6 / 8، والتعليل المتقدم في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 يدل عليه. راجع ب 24 و 29. الباب 27 فيه حديثان: [1] الفروع: ج 2 ص 37، الفقيه: ج 2 ص 150، يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 170، النوادر: ص 70 من فقه الرضا.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 369