responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 361
قلت له: تكون عندي الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها يحل لي أن أطأها؟ قال: نعم، لا بأس به إنما حرم الله ذلك من الحراير فأما الإماء فلا بأس به قال الشيخ: هذا شاذ نادر لم يروه غير بياع الأنماط مع أنه روى ما يناقضه كما مر أقول: ويمكن كون الضمير في أطأها راجعا إلى الام يعني وإن ملك البنت تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحراير ويحتمل التقية وباسناده عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط نحوه، وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى وذكر نحو الذي قبله.
(26120) [17] العياشي في (تفسيره)، عن أبي العباس قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله: " وربائبكم اللاتي في حجوركم " وعن عبيد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[22] باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده ويطأ بالملك أمته التي وطأها.


[17] تفسير العياشي: ج 1 ص 230 فيه: (عن أبي العباس في الرجل يكون) وفيه: (هل له
ان ينكح ابنتها؟ قال: لا هي مما قال الله) وص 131 فيه: (عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يكون) وفيه: (هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي مثل قول الله).
روى في النوادر: ص 70 عن زرعة عن محمد بن مسلم (سماعة خ) قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد لرجل ثم أراد ان يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع
بينهما؟ قال: لا بأس بذلك.
راجع ب 20 وذيله، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 29.
الباب 22 فيه 7 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست