responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 350
[21] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.
[22] وعن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الاحرام ويأتي ما يدل عليه في الحدود.

باب 18 : ان من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عينا.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد


[21] فقه الرضا: ص 68.
[22] فقه الرضا: ص 68
روى في النوادر: ص 69 عن الحسن بن محبوب عن (ابن ظ) سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يتزوج المرأة قبل ان ينقضي عدتها، قال: يفرق بينهما ثم لا يحل له أبدا، إن كان
فعل ذلك بعلم ثم واقعها وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم، قال: ويكون لها صداقها
إن كان واقعها، وان لم يكن واقعها فلا شئ.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 راجع 3 / 16، ويأتي ما يدل عليه في 11 و 12 / 17 من احكام
الأولاد، وفى ج 9 في ب 27 من حد الزنا. وحديث التزويج في الاحرام تقدم في 1 / 16 وذيله.
الباب 18 فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 34. الفقيه: ج 2 ص 150، قرب الإسناد: ص 161 فيه: (ان يتزوج
ابنتها ثباتا) يب: ج 2 ص 193.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست