responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 335
مخافة الولد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وفى العيوب وغير ذلك.

باب 13 : كراهة تزويج الزانية والزاني إذا كانا مشهورين بالزنا الا بعد التوبة.
[1] محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي المغرا مثله.
[2] وباسناده، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر " منهم خ " بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.


تقدم التعليل في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11، يأتي ما يدل عليه في ب 13، وفى ب 8 و 9
من المتعة وفى ب 6 و 17 من العيوب. وفى ب 101 من احكام الأولاد وفى ج 8 في ب 8 من
ميراث ولد الملاعنة، وفى ج 9 في ب 24 من حد الزنا.
الباب 13 فيه 5 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 217، صا: ج 3 ص 168. الفقيه: ج 2 ص 130.
[2] الفقيه: ج 2 ص 130، الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 228، رواه في النوادر:
ص 71 عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست