اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 321
في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين. أقول: هذا محمول على الكراهة لما تقدم أو مخصوص بالأمة المملوكة للفاعل لما مر، ويأتي ما يدل على ذلك باب 5 : ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شرائها أتحل لابنه؟ فقال: نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها. [2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: إذا اشتريت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقبضها فتنكحها [3] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
راجع ب 9، و 9 / 11 ففيه: تعليل يناسب الحكم الثاني الباب 5 فيه 5 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 33: أورده أيضا في 3 / 3، ورواه في النوادر: ص 68 عن محمد بن أبي عمير. [2] الفروع: ج 2 ص 49، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 5 / 40 من نكاح العبيد. [3] يب: ج 2 ص 195، رواه في النوادر: ص 68 باسناده عن محمد بن أبي عمير وزاد في آخره: (قال: وكانت لأبي جاريتين فوهب لي أحدهما) وجاريتين مصحف جاريتان.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 321