responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 319
وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة جدا مما مضى ويأتي
باب 4 : ان من زنا بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الأب ولو قبل البلوغ حرمت على الأب وإن كان بعد وطئ الأب لم تحرم وكذا إذا فعل ما دون الوطي.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن زنا رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحل الجارية لابنه ولا لأبيه الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر إلا أنه قال: بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه.
2 وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه؟ فقال: أثم الغلام وأثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن ان يقع عليها الحديث.


الباب 4 فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 33، الفقيه: ج 2 ص 133، يب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 155
فيه: (فلا تحل تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه) أورد ذيله في 2 / 2 وقطعة في 5 / 3، وصدره
عن الفقيه في 6 / 8.
[2] الفروع: ج 2 ص 33، يب... أورد ذيله في 2 / 3، ورواه في النوادر: ص 68 عن
فضالة والقاسم عن الكاهلي وفيه: ولا أرى للأب ان يقربها، قال: وسمعته يقول: سألني بعض
هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه أو جارية، قلت: ما أصاب الابن فجور ولا
يفسد الحرام الحلال.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست