responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 30
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 14 : استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم، وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر والريا.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك، وإذا تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام ابن الحكم، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أتي رجل النبي صلى الله عليه وآله يستأمره في النكاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انكح وعليك بذات الدين تربت يداك.
[3] وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من تزوج امرأة يريد مالها ألجأه الله إلى ذلك المال.


تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 6 و 8 و 9، ويأتي ما يدل على تزويج الأكفاء في 2 / 23 و 25
الباب 14 فيه 11 حديثا:
[1] الفروع: ج 2 ص 6، الفقيه: ج 2 ص 126 فيه: (لمالها أو جمالها لم يرزق ذلك)
يب: ج 2 ص 227.
[2] الفروع: ج 2 ص 6، أخرجه عن التهذيب والكافي باسناد آخر في 2 / 9.
[3] الفروع: ج 2 ص 6.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست