responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 294
ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب نحوه.
[2] وبالاسناد عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال: فيتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
[3] وبالاسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له ان يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك. ورواه الشيخ كالذي قبله.
[4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان مثله.
[5] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت


[2] الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 200، أورد صدره أيضا في
1 / 4 مما يحرم بالنسب.
[3] الفروع: ج 2 ص 41، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 201.
[4] الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 199.
[5] الفروع: ج 2 ص 40، المقنع: ص 28 راجعه ففيه اختلافات، والظاهر أنه من كلام
الصدوق، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 199.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست