responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 289
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.

باب 3 : انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.
[2] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن. أقول: هذا التقدير مجمل وتقدم ما يدل على بيانه، ويأتي ما يدل عليه.
[4] باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه.


راجع ب 2 و 2 / 15
الباب 3 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 39، يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 193.
[2] الفروع: ج 2 ص 39، يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 193.
[3] الفروع: ج 2 ص 42.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 4. راجع 2 / 15.
الباب 4 فيه حديثان:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست